والصحيحتين المتقدمتين.

٣ ـ واما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها‌ فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر.

٤ ـ واما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض‌ فلقاعدة من اتلف ، وموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن» (١).

بل يمكن التمسك أيضا بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على ان يصلح فأفسد فهو ضامن» (٢).

وإذا قيل : مع اذن المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان.

قلنا : ان الاذن كان في العلاج دون الافساد.

٥ ـ واما استثناء حالة أخذ البراءة‌ فلموثقة السكوني المتقدمة.

وإذا قيل : لا تصح البراءة لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب.

قلنا : هذا يتم لو اريد تخريج الحكم على طبق القاعدة ، اما بعد وجود النص فلا مجال لمثل الاشكال المذكور.

٦ ـ واما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج‌ فلان المستند للضمان اما موثقة السكوني المتقدمة أو قاعدة الاتلاف أو قاعدة الغرور.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٩٥ الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٥ الباب ٢٩ من أحكام الاجارة الحديث ١٩.

۵۹۱۱