زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ...» (١).

وصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : «اذا طلّق الرجل في دم النفاس او طلّقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق» (٢) وغيرهما.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (٣) ، فان المقصود اذا أردتم طلاق النساء فطلقوهنّ لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان العدة بالشروع من حين تحقق الطلاق ، وليس ذلك الا بان يقع الطلاق في طهر لا مواقعة فيه فان العدة كما يأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ هي ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة اطهار ، فلو وقع الطلاق في الحيض لم يمكن شروع العدة ـ بالمعنى المذكور ـ من حين الطلاق كما هو واضح ، ولو وقع في طهر المواقعة لم يمكن ذلك أيضا لان المقصود من الاطهار الثلاثة هي الاطهار الخالية من المواقعة ، ومعه فيحتاج إلى مرور ثلاثة اطهار جديدة منفصلة عن الطلاق.

١٢ ـ واما استثناء حالة غيبة المطلّق‌ فأمر متسالم عليه للروايات المتعددة الواردة بلسان : «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٨٠ الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٧٩ الباب ٩ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

(٣) الطلاق : ١.

۵۹۱۱