وغيرهما من الخضر.

٦ ـ تحديد المدة بداية ونهاية ، وان تكون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة.

ويكفي بلوغ الثمرة تحديدا للنهاية.

٧ ـ ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلى السقي أو غيره. اما مع فرض الحاجة إلى مجرد الحفظ والقطف فالصحة محل خلاف.

٨ ـ تعيين حصة كل من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع.

٩ ـ تعيين ما على كل واحد منهما من اعمال إذا لم يكن هناك انصراف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين‌ فلما تقدم في المزارعة.

٢ ـ واما اعتبار ملك المنفعة او التصرف‌ فلانه لو لا ذلك يكون العقد فضوليا.

٣ ـ واما اعتبار معلومية الاشجار ـ بمعنى عدم ترددها ـ فلان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعين او بذاك المعين ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما امر على خلاف مقصودهما. والمردد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به.

واما المعلومية في مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر ـ لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم في مبحث الاجارة. اضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر والجهل من الاساس فلا معنى للتمسك بلحاظها بالحديث المذكور ـ ولا للإجماع لاحتمال مدركيته بل لان مورد صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين فلا يبقى ما يدل على صحتها مع‌

۵۹۱۱