للمناسبات الحسينية ونحوها من المناسبات الدينية او جمع مقدار من المال لبناء حسينية او تزويج مؤمن او علاج مريض وما شاكل ذلك فان الكل يشترك في كونه احسانا بالمال بقصد القربة.

بل قد يعدّ من الصدقة التبرع للصناديق الخيرية المتعارف احداثها في زماننا والتي يقطع فيها المتبرع علاقته بالمال الذي يتبرع به ، اما اذا بذل المال للصندوق لغرض الاقراض به من دون قطع العلاقة به فلا يبعد كون مرجعه الى التوكيل في التصرف دون الصدقة لأنه يعتبر فيها قطع العلاقة بالمتبرع به.

٣ ـ واما اعتبار قصد القربة فيها‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه صحيح حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل» (١) وغيره.

٤ ـ واما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي‌ فلإطلاق نصوص الصدقة بعد اختصاص دليل المنع بالصدقة الواجبة التي هي زكاة المال وزكاة الفطرة. ومع التنزل عن ذلك يكفينا الاصل.

٥ ـ واما جواز الصدقة على الغني‌ فهو مقتضى اطلاق اخبار الصدقة ، بل في الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كل معروف صدقة الى غني او فقير فتصدقوا ولو بشقّ التمرة ...» (٢). وبقطع النظر عن ذلك يكفينا الاصل.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٠ الباب ١٣ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٢٦٥ الباب ٧ من أبواب الصدقة الحديث ٥.

۵۹۱۱