والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه ولا تكفي النية وحدها‌ فباعتبار عدم صدق عنوانه بدون ذلك.

واما الاكتفاء بكل ما يدل عليه فهو مقتضى اطلاق دليل الامضاء ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة الصفار السابقة : «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها» الدال على امضاء الوقف كلما صدق وبكيفيته الخاصة ، فاذا انشأ شخص الوقف بالفارسية او بالجملة الاسمية وصدق انه وقف على هذه الكيفية شمله قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...» وثبت امضاء اصل الوقف وكيفيته الخاصة.

ومنه يتضح النظر فيما يظهر من صاحب الحدائق من الميل الى لزوم الاقتصار على لفظ «وقفت ، وتصدقت» باعتبار ورودهما في الاخبار حيث قال قدس‌سره : «لا يبعد الانحصار في هذين اللفظين وقوفا على ما خالف الاصل على مورد النص ، بمعنى ان الاصل بقاء الملك لمالكه ، والذي ورد من الصيغة المخرجة منحصر في هذين اللفظين» (١).

٢ ـ واما تحقق الوقف بالمعاطاة وغيرها‌ فلانه بعد صدق عنوان الوقف عرفا يكون مشمولا لإطلاق دليل الامضاء ، كقوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...».

وتؤكد ذلك سيرة المتشرعة الجارية على عدم التقيد بالصيغة.

٣ ـ واما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف‌ فهو ظاهر كلام بعض الاصحاب. وقد يستدل على ذلك بمقدمتين :

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٢ : ١٢٩.

۵۹۱۱