عليه. ويقتضيه اطلاق أدلة مشروعيته.

وتؤيد ذلك رواية الصباح بن سيابة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه‌السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فتكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس» (١) وغيرها.

٣ ـ واما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصافه‌ فلإطلاق دليل شرعيته.

واما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمة للأداء فلوجوب مقدمة الواجب.

٤ ـ واما ان عقد القرض لازم ، بمعنى عدم جواز الفسخ والالزام بارجاع العين المقترضة‌ فمحل خلاف. والمنسوب إلى شيخ الطائفة عدم اللزوم.

والمناسب هو اللزوم تمسكا باصالة اللزوم في كل عقد.

نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معيّن فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين ، لان مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها ، وحيث فرض عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت.

٥ ـ واما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل‌ فلان من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٩ الباب ٢١ من أبواب الدين الحديث ١.

۵۹۱۱