شاء الله تعالى. واذا لم تكن حرمة بينهما فلا تسري الحرمة الى ابي المرتضع ، فان الرواية سؤالا وجوابا ناظرة الى اولاد المرضعة الذين يحرمون على المرتضع وان مثل هؤلاء الاولاد هل يحرمون على ابي المرتضع بعد ما حرموا على ابنه؟ واما اولادها الذين لا يحرمون على المرتضع فعدم حرمتهم على ابي المرتضع مما لا تأمل فيه ولا يخطر ببال السائل السؤال عن حكمهم بالاضافة اليه وهم خارجون عن مفروض الرواية وداخلون في عمومات الحل.

٥ ـ واما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن‌ ـ وهو ما يعبر عنه في لسان الفقهاء بجملة : لا ينكح ابو المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ـ بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك ـ بالبيان المتقدم ـ فلصحيحة علي بن مهزيار : «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام : ان امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته ، من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره» (١) فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال : «لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شي‌ء منهن وكنّ في‌

__________________

(١) اي من هاهنا يأتي الجهل على الناس حيث يقولون : ان لبن الفحل يحرّم زوجة الفحل عليه ، ولكنه اشتباه ، فان لبن الفحل لا يوجب ذلك بل يوجب ما ذكرت وهو حرمة بنت صاحب اللبن على ابي المرتضع.

هكذا فسّر في الوافي ٢١ : ٢٤٧ العبارة المذكورة. وفسّرها الحرّ في هامش وسائله بشكل آخر فراجع. والأمر سهل بعد عدم توقف الاستدلال بالصحيحة على فهم المراد من الجملة المذكورة.

۵۹۱۱