وتصرف في المال ، وكلاهما مشروط بما ذكر.

واما انه لا يعتبر ذلك في الموهوب له فلصحة الهبة إلى الصبي والمجنون والمحجور عليه بالضرورة ، غايته يلزم في الاولين نيابة الولي عنهما في القبول.

٣ ـ واما توقف صحة الهبة على القبض‌ فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها» (١) وغيرها.

وقد يقال : توجد في المقابل صحيحة أبي المعزا أو أبي بصير : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم. والنحل لا تجوز حتى تقبض» (٢) ، فانها تدل على صحة الهبة قبل تحقق القبض سواء فسر الجواز باللزوم ـ كما هو الظاهر ـ أم بالصحة.

والجواب : ان النتيجة لا تتغيّر ، فان الطائفتين حيث يتعذر الجمع العرفي بينهما تتساقطان ويلزم الرجوع إلى الاصل ، وهو يقتضي عدم ترتب الأثر قبل القبض.

وإذا قيل : لا تصل النوبة إلى الأصل لوجود المرجح للطائفة الثانية ، وهو موافقتها للكتاب العزيز ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) الدال على ترتب الأثر بمجرّد العقد.

قلنا : ان الكتاب العزيز يدل على لزوم الهبة قبل القبض وهو مخالف لكلتا الطائفتين ، ومعه كيف يمكن الترجيح به ، فان ما هو مفاده‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٦ الباب ٤ من أحكام الهبات الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٥ الباب ٤ من أحكام الهبات الحديث ٤.

(٣) المائدة : ١.

۵۹۱۱