والمسنون بنحو مؤكد ـ كما هو واضح ـ الاقراض الذي هو فعل المقرض دون الاقتراض الذي هو فعل المقترض فانه ليس بمستحب بل قد تستفاد مبغوضيته من النصوص ، ففي الحديث : «إيّاكم والدين فانه شين الدين» (١) ، وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من اراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، وليجوّد الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء. قيل : وما خفّة الرداء؟ قال : قلّة الدين» (٢).

٢ ـ شرائط صحة القرض‌

يلزم لصحة القرض توفر :

١ ـ قبض المقترض المال المقترض والا فلا يملكه.

٢ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه في المتعاقدين ، وعدم الفلس في خصوص المقرض.

٣ ـ كون المال عينا فلا يصح لو كان دينا أو منفعة. وكذا لا يصح لو كان مرددا بين فردين من العين.

٤ ـ كون المال مما يصح تملكه شرعا فلا يصح اقراض مثل الخمر والخنزير.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان القبض شرط في صحة القرض‌ بحيث لا يحصل الملك قبله فلا وجه له سوى الاجماع والا فالقاعدة تقتضي تحقق الملك بمجرد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٧٧ الباب ١ من أبواب الدين الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٧٧ الباب ١ من أبواب الدين الحديث ٥.

۵۹۱۱