إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرّق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا» (١).

ومثال الثانية : صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فاذا احلّ خطبها ان شاء وان شاء اهلها زوجوه ، وان شاءوا لم يزوجوه» (٢).

ومثال الثالثة : صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا» (٣).

والتعارض بين الاولى والثانية ـ بقطع النظر عن الثالثة ـ وان كان مستقرا الا انه بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفا بحمل الاولى على فرض العلم بالحرمة والثانية على فرض الجهل. وبذلك نصل إلى النتيجة المذكورة في المتن.

واما التعميم لفرض الدخول وعدمه فلإطلاق النصوص من هذه الناحية.

٣ ـ واما ان من قذف زوجته بالزنا حدّ حدّ القذف الا إذا لاعنها‌ فيأتي وجهه في باب الحدود ان شاء الله تعالى.

واما ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان فتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرّق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٩ : ٩١ الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٩٢ الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٨ الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

۵۹۱۱