١ ـ امّا اعتبار البلوغ‌ فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدلّ له بما يلي :

أ ـ التمسّك بقوله تعالى : ﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ(١) ، فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا.

وهو وان كان خاصّا باليتيم وبالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلاّ أنّه يمكن التعميم بضم عدم القول بالفصل بل والأولويّة بلحاظ التصرّف في أموال الغير.

وفيه : ان الآية الكريمة ناظرة إلى دفع الأموال إلى الصبي وانّه لا يجوز قبل البلوغ ولا تدلّ على بطلان معاملاته فيما إذا كان الدافع بعد تمامية المعاملة هو الولي.

ب ـ التمسّك برواية حمران‌ عن أبي جعفر عليه‌السلام : «... ان الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ... جاز أمرها في الشراء والبيع ... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ...» (٢).

وفيه : ان دلالتها وان كانت واضحة إلاّ انّها ضعيفة السند على ما تقدّم في البحث عن شرائط التكليف.

ج ـ التمسّك بحديث رفع القلم‌ الذي رواه ابن ظبيان : «... أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى‌

__________________

(١) النساء : ٦.

(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٠ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ٢.

۵۹۱۱