اجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة فيه.

٥ ـ واما عدم تحقق الربا بين من ذكر‌ فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة ، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ...» (١) ، وهي ضعيفة بياسين الضرير. ورواية عمر بن جميع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم» (٢) ، وهي ضعيفة بمعاذ بن ثابت وغيره.

ولا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور والا فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا.

٦ ـ واما جواز بيع العملة مع اختلافها‌ فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون.

وإذا قلت : ان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزون.

قلنا : ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد.

٧ ـ واما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين‌ فلما تقدم من ان الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون.

واما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٦ الباب ٧ من أبواب الربا الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٦ الباب ٧ من أبواب الربا الحديث ٢.

۵۹۱۱