٩ ـ واما الاكتفاء بالتوكيل‌ فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة ـ الذي تقدمت الاشارة إليه عند البحث عن الوكالة ـ والروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل يريد ان يزوّج اخته ... فان قالت : زوّجني فلانا زوّجها ممن ترضى» (١) وغيرها.

وعلى هذا يكفي ان يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلتي فلانة موكلك فلانا على مهر كذا ، ثم يقول وكيل الزوج : قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور.

وإذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى ان يقول وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي على مهر كذا ثم يقول الزوج : قبلت الزواج على المهر المذكور.

وإذا كان الزوج قد وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج : زوجت نفسي موكلك على مهر كذا ، ثم يقول وكيل الزوج : قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور.

١٠ ـ واما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد‌ فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له.

واتحاد الموجب والقابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية.

ومنه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١١ الباب ٧ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

۵۹۱۱