الخروج عن قاعدة اللزوم ، واخرى بان عقد المضاربة يرجع في روحه إلى الاذن في التصرف من احدهما والقبول من الآخر كالعارية ، وللآذن التراجع عن اذنه متى شاء.

٢ ـ واما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ‌ فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (١).

ودعوى ان الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد مدفوعة بانه مناف لإطلاقه لا لأصله.

ودعوى ان الشرط في العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به مدفوعة بان عموم قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» يعم كل شرط بما في ذلك الواقع ضمن العقد الجائز.

اجل إذا كان مفاد الشرط شيئا آخر غير عدم الفسخ فيجوز فسخ العقد فيسقط الشرط والا فما دام العقد باقيا فالوفاء بالشرط واجب. واما إذا كان مفاد الشرط عدم الفسخ كما في المقام فيترتب عليه عدم جواز الفسخ. ولكن لو فرض ان المشروط عليه خالف وفسخ فهل يقع الفسخ أو لا؟

قيل : لا. واختاره السيد اليزدي (٢).

والمناسب وقوعه لان مفاد قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» الوجوب التكليفي من دون ترتب اثر وضعي عليه. اجل يكون الفاسخ آثما وعاصيا.

٣ ـ واما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ باب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

(٢) العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، المسألة ٢ من فصل شرائط عقد المضاربة.

۵۹۱۱