بل يمكن التمسك بعموم قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ... (١).

وإذا قيل : انه ورد في رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام : «عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة واربعون يوما» (٢) ، وفي رواية الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما» (٣) وهذا يتنافى مع ما تقدم.

قلنا : لو تمّ سند الروايتين ولم يناقش في الاولى من ناحية احمد بن هلال وفي الثانية من ناحية الارسال تحقق التعارض بينهما من جهة وبين صحيحة زرارة من جهة اخرى وينبغي ترجيح الثانية لموافقتها للكتاب الكريم.

٨ ـ واما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.

وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث عن المتعة قلت : «أرأيت إن حبلت فقال : هو ولده» (٤) وغيرها.

بل لا نحتاج إلى رواية خاصة بعد قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٥).

واما ترتب جميع حقوق الولد ـ الثابتة في العقد الدائم ـ عليه‌

__________________

(١) البقرة : ٢٣٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٨٥ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٠ : ٤٨٥ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٨ الباب ٣٣ من أبواب المتعة الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٦٨ الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث ٤.

۵۹۱۱