رضاهم بثلاثة دنانير.

٧ ـ واما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة‌ فباعتبار ان الحق لا يعدوهم.

٨ ـ واما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم‌ فالقاعدة وان اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا اصحاب حق ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما اقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم اذا اقرّوا بها في حياته» (١) وغيرها.

وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد وغيره (٢).

٩ ـ واما عدم امكان التراجع عن الاجازة‌ فواضح اذا كانت الاجازة بعد الوفاة لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال الى الموصى له ، وانقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.

١٠ ـ واما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط‌ فامر واضح بعد انحلال الحق وبعد كونه واحدا ارتباطيا.

١١ ـ واما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة‌ فلأنه المنصرف عرفا من فقرة : «فان قال بعدي فليس له الا الثلث» الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة ، اي فليس له الا الثلث بعد وفاته.

هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ الباب ١٣ من أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٨٦.

۵۹۱۱