موضع بناتك» (١).

واما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضا فلفرض وحدة الفحل هنا فيقوم الرضاع مقام النسب.

٦ ـ واما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا‌ فلأنهن اخوات من الاب والام او من الاب فقط ، والاخوات هن من العناوين المحرّمة بالنسب فتحرم في الرضاع أيضا.

واما حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة فلكونهم اخوة من الام فيحرمون.

واما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة.

٧ ـ واما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة وبنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا‌ فقد اختار الشيخ في الخلاف والنهاية عدم جوازه ، بتقريب ان التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدل على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات ابي المرتضع ، وهكذا التعليل في صحيحة ايوب بن نوح يدل على تنزيل بنات المرضعة منزلة بنات ابي المرتضع ، ولازم ذلك صيرورة اولاد ابي المرتضع اخوة لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة ، ومعه لا يجوز لهم الزواج بهنّ (٢).

وفيه : ان التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ ابي المرتضع فقط ، وذلك لا يستلزم اخوة بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة لأولاد ابي المرتضع ، إذ التعبد يتحدّد بدائرته ولا يسري إلى غيرها بعد ما لم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٦ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ : ٣٩٩.

۵۹۱۱