وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها» (١) وغيرها.

٢ ـ واما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأمّ‌ فتدل عليه ـ مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي ـ صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فانها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب.

٣ ـ واما ولاية الاب والجد على المجنون‌ فلصحيحة أبي خالد القماط : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو ان يقول غدا : لم أطلق أو لا يحسن ان يطلّق قال : ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان» (٢) وغيرها ، فان القدر المتيقن في المراد من الولي هو الاب والجد. وإذا ثبت كونه بمنزلة السلطان في الطلاق ثبت كونه كذلك في النكاح بالاولوية.

وبقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد.

٤ ـ واما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء‌ فيمكن الاستدلال له باطلاق الصحيحة السابقة وما هو بمضمونها.

٥ ـ واما ولاية الابوين في زواج البكر‌ فقد وقعت محلا للاختلاف ، فقيل باستقلالهما في ذلك ، وقيل باستقلالها ، وقيل بالتشريك.

ومنشأ ذلك اختلاف الروايات ، فانها على طوائف نذكر من بينها :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٧ الباب ١١ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٩ الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

۵۹۱۱