٩ ـ واما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول‌ فلصحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها» (١) وصحيحة ابي بصير المتقدمة : «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ...» (٢).

١٠ ـ واما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم‌ فقد ذكر في الجواهر : ان ذلك قد صرّح به جماعة من الاصحاب (٣).

ولا يظهر بوضوح من الروايات اعتبار ما ذكر. اجل ورد في صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره الى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره» (٤) وغيرها ما يدل على قعود الامام حالة الملاعنة الا ان ذلك لا يدل على شرطية الكون حالة الملاعنة عند الامام.

ولكن مع ذلك يمكن الاستدلال بما يلي :

أ ـ ان اللعان نحو من الشهادة او الحلف ، وهما من وظائف الحاكم ولا يصحّان الا لديه.

ب ـ ان الدليل على شرطية اداء اللعان عند الحاكم وان لم يكن ثابتا الا انه في نفس الوقت لا دليل على صحته وترتب الاثر عليه لدى غير الحاكم فان النصوص لا اطلاق فيها من هذه الناحية. ومعه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما اذا كان الاداء لدى الحاكم اذ في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٥ الباب ١٠ من أبواب اللعان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٤ الباب ٩ من أبواب اللعان الحديث ٢.

(٣) جواهر الكلام ٣٤ : ٥٣.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٨٨ الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ٥.

۵۹۱۱