واما انه مع عدم التحديد الخاص يلزم السير على طبق المتعارف فباعتبار ان الاطلاق ينصرف الى ما هو المتعارف.

٧ ـ واما جواز تعدد عامل المضاربة‌ فلكونها في الواقع منحلة الى مضاربتين وبمنزلة مضاربة المالك من البداية كل واحد منهما على نصف المال. والاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في مقام الواقع.

هذا مع اتحاد المال. واما مع تميّزه فالامر أوضح.

٨ ـ واما بطلان المضاربة بموت العامل‌ فلاختصاص الاذن به.

واما بطلانها بموت المالك فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، وابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد.

٩ ـ واما ان الربح وقاية لرأس المال ويجبر التلف والخسارة به‌ فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه لذلك ، فان المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة بعينها بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع ، ومع افتراض الربح في تجارة سابقة والخسارة في تجارة لاحقة لا يصدق تحقق الربح بلحاظ مجموع المعاملات.

١٠ ـ واما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره‌ فلوجهين :

أ ـ ان ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما.

ودعوى ان الربح لا يصدق تحققه قبل الانضاض مدفوعة بان ذلك مخالف للوجدان ، فان العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشي‌ء ولو قبل تحويله إلى نقد. كيف ولو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشي‌ء لو فسخ المالك قبل الانضاض.

۵۹۱۱