من مرة في ابحاث سابقة (١).

ثم انه توجد بعض الروايات التي قد يستشف منها جواز الربا في القرض ، ففي أكثر من رواية ورد : «خير القرض ما جرّ منفعة» (٢).

الا انه لا بدّ من حملها على صورة عدم الاشتراط لما دلّ على التفصيل بين ما إذا كان جرّ المنفعة في القرض بسبب الاشتراط فلا يجوز وبين ما إذا لم يكن بسببه فيجوز ، كما في موثقة إسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا» (٣).

ويظهر من خلال بعض النصوص ان تلك الروايات جاءت ردّا على غيرنا القائل بعدم جواز جرّ القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس. قلت : ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة» (٤).

٢ ـ واما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر‌ فلإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة : «لا يصلح إذا كان‌

__________________

(١) راجع كتاب البيع تحت عنوان «محرمات في الشريعة».

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٤ الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٣ الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٤ الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٤.

۵۹۱۱