هذا لو فرض ان الصحيحة الثالثة ناظرة إلى خصوص حالة الجهل.

واما إذا كانت مطلقة من هذه الناحية فتكون النسبة بينهما ـ الثانية والثالثة ـ هي العموم من وجه. ويتعارضان في فرض الجهل والدخول ويتساقطان فيه ويلزم الرجوع بعد التساقط إلى اطلاق موثقة اديم لان المقيد له ـ وهو الصحيحة الثانية ـ مبتلى بالمعارض. وبذلك نصل إلى النتيجة نفسها أيضا.

١٤ ـ واما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا‌ فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع.

واستند في ذلك إلى :

أ ـ التمسك بدعوى الاولوية القطعية وان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمة الابدية فالزنا بها اولى بايجابه لذلك.

وفيه : ان الاولوية ممنوعة ، فان الاحكام الشرعية تعبدية ولا طريق لنا إلى معرفة ملاكاتها.

ب ـ التمسك بما في الفقه الرضوي : «ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا» (١).

وفيه : ان الكتاب المذكور لم تثبت نسبته إلى إمامنا الرضا عليه‌السلام ليمكن الاعتماد عليه.

ج ـ التمسك بدعوى الاجماع التي نقلها بعض الفقهاء.

وفيه : ان تحقق الاجماع غير ثابت. وعلى تقدير ثبوته لا يمكن‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٤ : ٣٨٧ الرقم ١٧٠٤٨.

۵۹۱۱