تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض» (١).

والتعارض بين الطائفتين مستقر.

ويمكن ترجيح الاولى اما لأنها مخالفة للتقية ـ حسب دعوى الشيخ الطوسي (٢) او لموافقتها للكتاب الكريم اما ببيان ان القرء عبارة عن الجمع ، وجمع الدم وحبسه يتحقق في حالة الطهر ـ كما تشير إلى ذلك صحيحة زرارة المتقدمة ـ فيكون القرء متحققا حالة الطهر أو ببيان ان ظاهر الآية الكريمة ان مدة التربص التي هي ثلاثة قروء تبتدئ من حين الطلاق ، وذلك لا يتم الا بتفسير القرء بالطهر.

٦ ـ واما انه يكفي في الطهر الاول مسماه‌ ، ومن ثمّ يكفي في انتهاء العدة مجرد رؤية دم الحيضة الثالثة فتدل عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج. قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام انه قال : هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا» (٣) وغيرها ، فان مقتضى اطلاق قوله عليه‌السلام : «اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها» انه برؤية الدم الثالث تنتهي العدة سواء كان الطلاق قد وقع في بداية الطهر الاول أو قبيل نهايته بلحظة.

وبناء على هذا فأقل زمان يمكن تحقق العدة فيه ستة وعشرون‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٢٥ الباب ١٤ من أبواب العدد الحديث ٧.

(٢) نقل ذلك الحر العاملي في وسائله ١٥ : ٢٢٥ من أبواب العدد الباب ١٤ في ذيل الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٢٦ الباب ١٥ من أبواب العدد الحديث ١.

۵۹۱۱