الشرط ، فان المنفعة المحرمة غير مملوكة» (١).

ب ـ ان المنفعة إذا كانت محرمة فلا يمكن تسليمها شرعا ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، وقد تقدم ان القدرة على التسليم شرط في صحة الاجارة.

ج ـ التمسك برواية جابر أو صابر : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره» (٢) ، بتقريب ان حرمة الاجر يكشف عن بطلان المعاملة.

الا ان الرواية المذكورة لو تمت سندا ولم تحتمل لموردها ـ وهو الخمر ـ خصوصية معارضة بصحيحة عمر بن اذينة : «كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس» (٣).

د ـ ان المنفعة ما دامت محرمة فتسليمها والوفاء بالعقد يكون محرما ، وإذا لم يجب الوفاء بالعقد لم يمكن اثبات صحته ، فان صحة العقد تستكشف من وجوب الوفاء ، فاذا فرض عدمه فلا يمكن استكشافها.

٦ ـ واما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها‌ فباعتبار ان المنفعة إذا لم تكن قابلة للاستيفاء فهي ليست ملكا لصاحب العين ليمكنه تمليكها.

__________________

(١) راجع التعليقة الشريفة للشيخ النائيني على العروة الوثقى ، كتاب الاجارة ، الشرط ٥ من شرائط العوضين.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٥ الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

۵۹۱۱