عليه بعض الخصوصيات ، ومعه فمن المناسب بطلانها بما ذكر لزوال الاذن بذلك.

لا يقال : على هذا يلزم الحكم ببطلان الوكالة في حالة نوم الموكل.

فانه يقال : الوجدان قاض بالفرق ، ولذا لو كان الاذن لا بنحو الوكالة يحكم بزوالها وعدم جواز التصرف بالموت ونحوه دون طرو النوم.

١٠ ـ واما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة ـ كالوضوء والغسل مثلا‌ ـ فواضح والا يلزم خلف الفرض.

واما وجه الاستناد إلى ارتكاز المتشرعة في تحديد مطلوبية المباشرة فلان الارتكاز المذكور يكشف عن وصول مضمونه يدا بيد من الامام عليه‌السلام بعد افتراض عدم احتمال وجود منشأ آخر له غير ذلك.

واما الاستناد الى العرف في ذلك أيضا فلحجية ما يفهمه من النص من خلال تحكيم مناسبات الحكم والموضوع وغيرها من القرائن.

١١ ـ واما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له‌ فلان الوكالة ترجع في روحها إلى الاذن فلا بد من الاقتصار على حدودها.

١٢ ـ واما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد ولم يفرّط‌ فلانه امين ، وهو لا يضمن الا بذلك.

واما انه لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط فلان جعلها من الموكل لم يكن محدّدا بما إذا لم يحصل ذلك.

١٣ ـ واما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط‌ فلموافقة قوله الاصل فيحتاج المدعي لخلاف ذلك في اثبات دعواه إلى البينة فإذا لم تكن قدّم قول من وافق قوله الاصل مع اليمين.

۵۹۱۱