والتدقيق في سندها غير مهم بعد تواترها.

واما الاجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مدركيا.

٢ ـ واما تحديد الغيبة‌ فلا يمكن الاعتماد فيه على كلمات اللغويين لاختلافها وعدم دقتها في ذكر القيود ، بل لا مجال للرجوع إليها بعد تحديد الروايات لها ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره الله عليه. واما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا» (١). وقريب من ذلك صحيحة داود بن سرحان (٢).

وابن سيابة وان لم يوثق بالخصوص الا انه قد يتساهل من ناحيته ، اما لوروده في كامل الزيارات ، أو لرواية ابن ابي عمير عنه ، او لاشتمال السند على يونس الذي هو من اصحاب الاجماع ، او لكونه وكيل الامام الصادق عليه‌السلام في تقسيم الاموال على عوائل من قتل مع عمه زيد.

ومع التنزل تكفينا صحيحة ابن سرحان حيث لا مشكلة في سندها الا من ناحية المعلى بن محمد ، فانه وان لم يوثق بل قيل في حقه :

انه مضطرب الحديث والمذهب ٣ ، الا انه يمكن التساهل من ناحيته بعد اكثار الحسين بن محمد الاشعري شيخ الشيخ الكليني الرواية عنه.

٣ ـ واما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته‌ فلتقوم مفهوم الغيبة به. ولربما تلمح الآية الكريمة إلى اعتباره حيث وصفت الاخ بكونه ميتا ، وما ذاك الا لتشبيه غيابه المعتبر في الغيبة بموته.

__________________

(١) ١ ، ٢ وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠٤ الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٢ ، ١.

(٢) ٣ رجال النجاشي : ٢٩٦ منشورات مكتبة الداوري.

۵۹۱۱