أفعمياوان انتما ألستما تبصرانه» (١).

والكل كما ترى.

اما الاول فلما تقدم من عدم مساوقة غضّ البصر لترك النظر رأسا.

واما الثاني فلأنه على تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالارسال لبعد عصر البرقي عن عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

واما الاخيران فلضعفهما بالارسال على تقدير تمامية دلالتهما.

٤ ـ واما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة‌ فهو من الضروريات ، وتقتضيه سيرة المسلمين ، وروايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام الا بمئزر (٢).

بل لا حاجة إلى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل الشرعي ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» (٣) وغيرها.

٥ ـ واما استثناء مقام المعالجة‌ فلصحيحة الثمالي المتقدمة.

واما قاعدة نفي الضرر وقوله عليه‌السلام : «وليس شي‌ء مما حرّم الله الا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٤) فيدلان على جواز تكشف المرأة لدى الاجنبي ولا يدلان على جواز نظر الطبيب ، فانه ليس مضطرا ولا متضررا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ١٧٢ الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٧ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

(٣) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ٤ : ٦٩٠ الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٧.

۵۹۱۱