١ ـ حقيقة العارية‌

العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجانا.

وهي مشروعة بلا اشكال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان العارية عقد‌ فينبغي عدّه من الواضحات ، فان جواز الانتفاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال اذن الشخص بالتصرف في ملكه ، وهو بهذا اللحاظ ايقاع لا يتوقف على قبول الطرف الثاني ، واخرى من خلال العارية ، وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول.

٢ ـ واما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع‌ فمما لا كلام فيه. ويقتضيه فهم العرف منها ذلك.

وفرق العارية عن الاجارة ان الثانية تمليك للمنفعة بعوض والاولى تمليك للانتفاع مجانا.

٣ ـ واما شرعية العارية‌ فمن واضحات الفقه ، وتدل على ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الكثيرة ، كصحيح أبي بصير عن‌

۵۹۱۱