التجاهر به والا فلا يحتاج الاستثناء إلى دليل لعدم صدق عنوان الغيبة بلحاظه.

٩ ـ واما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم‌ فمحل خلاف ، فقد استظهر صاحب الحدائق عدم الاختصاص (١). واختار الشهيد الثاني الاختصاص (٢).

وفصّل الشيخ الأعظم بين ما كان دون المتجاهر به في القبح فيلحق بالمتجاهر به في جواز الغيبة به وبين غيره فلا يلحق به. قال قدس‌سره : «وينبغي الحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ، فمن تجاهر باللواط ـ العياذ بالله ـ جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الاجنبيات ...» (٣).

والمناسب التعميم تمسكا باطلاق الروايات خصوصا ان ظاهرها كون الحكم من باب التخصيص دون التخصص.

واما ما ذكره الشيخ الاعظم فقابل للتأمل ، فان الدليل القائل مثلا : من تجاهر بالزنا جازت غيبته بذلك يدل بالملازمة على ان من تجاهر بالنظر الى الاجنبية جازت غيبته بذلك أيضا ، ولا يدل بالملازمة على ان النظر الى الاجنبية لو لم يكن متجاهرا به تجوز غيبته به أيضا.

هذا كله بمقتضى الصناعة العلمية. ولكن يبقى الاحتياط بالاقتصار على غيبته في خصوص ما تجاهر به امرا لا ينبغي الحياد عنه.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٨ : ١٦٦.

(٢) كشف الريبة : ٨٠.

(٣) كتاب المكاسب ١ : ٢٩٨ ، منشورات دار الحكمة.

۵۹۱۱