رواية الشيخ اسندت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام (١).

٢ ـ واما شرعيتها‌ فليست محلا للخلاف عندنا بل عند أكثر علماء الإسلام على ما في الجواهر (٢).

وتدل عليها الضرورة الفقهية والروايات الخاصة كالصحيحة المتقدمة وغيرها.

وهناك بحث عن امكان اثبات شرعيتها بمقتضى القاعدة وقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه.

فقيل بعدم الامكان ، بتقريب ان المزارعة تتضمن تمليك العامل حصته من الناتج ، وحيث انه لا وجود لها حين العقد فلا يمكن تمليكها عقلائيا لان غير الموجود ليس بمملوك كي يقبل التمليك. وهل ترى امكان ان يبيع الشخص السمكة التي سيصطادها بعد ساعة أو يهب الشي‌ء الذي يشتريه بعد ذلك؟ كلا ، انه ليس عقلائيا ، وعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) ونحوه منصرف عنه.

وعليه فيحتاج اثبات الصحة إلى دليل خاص غير مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

وهذا الكلام لا يختص بالمزارعة بل يعم ما كان على شاكلتها ، كالمضاربة والمساقاة.

ولربما يشير الى اختيار هذا الاحتمال صاحب الجواهر قدس‌سره حيث تمسك ـ في تعليل عدم جواز اجارة الارض للزراعة بما يخرج منها ـ

__________________

(١) حسب بعض نسخ التهذيب على ما اشير اليه في هامش الطبعة القديمة من وسائل الشيعة.

(٢) جواهر الكلام ٢٧ : ٢.

(٣) المائدة : ١.

۵۹۱۱