الايلاء خلاف.

وعلى الزوج اذا واقع زوجته ـ خلال الفترة المذكورة او قبلها او بعدها ـ التكفير الا اذا فرض التحديد بفترة معينة وتحققت المواقعة بعد انتهائها.

وكفارة الايلاء ككفارة حنث اليمين التي يأتي بيانها في المحل المناسب ان شاء الله تعالى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه‌ فلانه فرد من اليمين فيعتبر فيه ما يعتبر فيه. على انه يمكن استفادة ذلك من الروايات الخاصة ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو ان يقول الرجل لامرأته : والله لا اجامعك كذا وكذا ...» (١).

٢ ـ واما انه اذا تمّ الايلاء وصبرت الزوجة فلا اعتراض‌ فواضح باعتبار انها صاحبة الحق ولصاحب الحق التنازل عن حقه.

واما انها اذا لم تصبر فلها الحق في رفع امرها الى الحاكم الشرعي فلدلالة الروايات المتعددة عليه. وقد سبق بعضها ويأتي بعضها الآخر.

واما ان للحاكم الحق في الالزام بأحد الامرين عند انتهاء المدة فذلك لازم جواز رفع القضية الى الحاكم والا كان رفعها اليه لغوا. على ان ذلك يستفاد من بعض الروايات الآتية.

٣ ـ واما ان الحاكم يضيّق عليه في المأكل والمشرب اذا امتنع من

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٤١ الباب ٩ من أبواب الايلاء الحديث ١.

۵۹۱۱