الاخراج من الاصل (١).

والنتيجة ان الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا ، وغير المالية لا تخرج من الاصل اوصي بها او لا.

١٤ ـ واما انه اذا تعددت الوصايا ويبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه‌ فواضح ، اذ الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا.

١٥ ـ واما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك‌ فواضح أيضا لأنه مقتضى وجوب العمل بالوصية فيخرج الجميع منه اذا وسع ذلك.

واما انه اذا لم يسع ذلك فيبدأ باخراج ما يخرج من الاصل فباعتبار ان اخراجه من التركة لازم ، وحيث لم يرد اخراجه من الاصل فيخرج من الثلث.

واما انه اذا لم يبق شي‌ء من الثلث ـ بعد اخراج ما يخرج من الاصل ـ تبطل الوصية بلحاظ ما لا يخرج من الاصل فباعتبار ان ذلك لازم تعين الاخراج من الثلث وفرض تقديم الاول.

__________________

(١) على ان القصة المذكورة وردت في صحيحي البخاري ومسلم من دون فقرة الاستشهاد ، فقد روى مسلم في صحيحه الباب ٧١ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت من كتاب الحج ٢ : ٩٧٣ عن عبد الله بن عباس : «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع». وراجع صحيح البخاري ٢ : ٥٧٢ الباب ٢٤ حج المرأة عن الرجل من كتاب جزاء الصيد.

۵۹۱۱