وصحيح الحلبي السابقين.

ومع التنزل وافتراض نظرهما إلى أصل التشريع دون الخصوصيات يمكن التمسك بصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما» (١).

واحتمال ان المنظور للحديث الابراء دون الصلح مدفوع بان ظاهره المعاوضة التي لا مجال لها الا في الصلح.

٥ ـ واما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم‌ فللإطلاق أيضا.

٦ ـ واما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل‌ فيستند إلى الاخبار الدالة على اعتبار المماثلة ، فانه قد يدعى انصرافها إلى خصوص البيع فيلزم اختصاص التحريم به وقد ينكر ذلك ويتمسك باطلاقها فيلزم تعميم التحريم للصلح أيضا.

ومن تلك الاخبار صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» (٢).

وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٦٦ الباب ٥ من أحكام الصلح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٤٠ الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٢.

۵۹۱۱