والمستند في ذلك :

١ ـ اما ثبوت الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف‌ فهو المعروف بين الأصحاب ، واستدل له بصحيح جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقذ المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية» (١).

وهو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال والا أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فان من يشتري اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا وارتكازا على تقدير التخلّف. والسيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك.

٢ ـ واما انه لا تجوز المطالبة بالارش ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى‌ فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى دليل ، وهو خاص بالعيب ، ومقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال.

٣ ـ واما التعميم للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن‌ فلعموم نكتة الاشتراط الضمني.

٤ ـ واما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار‌ فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦١ الباب ١٥ من أبواب الخيار الحديث ١.

۵۹۱۱