ويظهر من رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجود رأي مقابل لمدرسة اهل البيت عليهم‌السلام يرى ثبوت حق الشفعة حتى مع فرز الحصص فلاحظ.

٣ ـ واما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر‌ فهو المشهور. وقد دلت عليه عدة روايات كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وغيرها.

الا ان في مقابل ذلك روايتين احداهما للسكوني والاخرى لطلحة بن زيد عن الامام الصادق عليه‌السلام وكلتاهما بلسان : «الشفعة على عدد الرجال» (١).

وقد حملها الشيخ على التقية (٢) ، فان تمّ ذلك والا تساقط المتعارضان ولزم الرجوع الى الاصل المقتضي لعدم حلّ التصرف من دون طيب نفس المالك فان القدر المتيقن في الخارج عن الاصل المذكور ما اذا كانت الشركة بين اثنين ، واما اذا كانت بين اكثر فيشك في الخروج عن الاصل فيتمسك به ان فرض عدم وجود اطلاق في الروايات يدل على ثبوت حق الشفعة في حالة اشتراك العين بين اكثر من اثنين.

هذا كله اذا لم نناقش في سند الاولى بالنوفلي الراوي عن السكوني وفي الثانية بطلحة بن زيد والا فلا مشكلة من الاساس.

٤ ـ واما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق‌ فينبغي ان يكون من الواضحات ، اذ لا يحتمل ثبوت حق الشفعة وانتقال العين الى الشفيع باعماله الشفعة مع عدم ادائه الثمن ، وهل ذلك الا الضرر المنفي بقاعدة لا ضرر؟

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٢ الباب ٧ من أبواب الشفعة الحديث ٥.

(٢) تهذيب الاحكام ٧ : ١٦٦.

۵۹۱۱