المعلق عليه ليجب الوفاء به.

٦ ـ واما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة‌ فلانه بدون ذلك لا يصدق عنوان اليمين ليجب الوفاء بها.

٧ ـ واما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين ولو بلحاظ المصلحة الشخصية‌ فلصحيحة سعيد الاعرج : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل وان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» (١) ، فانها تدل على اعتبار ملاحظة الخير في المتعلق. ومقتضى اطلاقه كفاية كون المتعلق خيرا ولو بلحاظ المصالح الشخصية.

واذا فرض التساوي من جميع الجهات فهل يجب العمل بمقتضى اليمين؟ نعم لان الصحيحة قالت : «اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» ، ومفهوم ذلك انه اذا لم تر خيرا من يمينك ـ وذلك صادق عند التساوي ـ فلا تدعها.

هذا ولكن رواية حمران : «قلت لأبي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة ان تفعله فلم تفعله فعليه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو بشي‌ء» (٢) دلت على انه عند التساوي لا تلزم مراعاة اليمين ، بل ودلت على ان المدار هو على ملاحظة المرجحات الدينية دون الدنيوية الا انه مما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٥ الباب ١٨ من ابواب الايمان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ١٨٣ الباب ٢٤ من ابواب الايمان الحديث ٢.

۵۹۱۱