ب ـ ما أشار إليه السيّد العاملي‌ من ان الأسباب الشرعية لمّا كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن وهو العقد العاري من التعليق (١).

وفيه : ان العمل بإطلاق أدلّة الامضاء كاف في تحقّق التوقيف.

ج ـ ما أفاده الشيخ النائيني‌ من ان العقود المتعارفة هي المنجزة ، والمعلّقة ليست متداولة إلاّ لدى الملوك والدول أحيانا ، وأدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة (٢).

وفيه : ان صغرى الدعوى المذكورة لم تثبت تماميتها.

د ـ التمسّك بالإجماع المدّعى في المسألة.

وفيه : ان الاتفاق لو تمّ واقعا فهو ليس حجّة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه‌السلام بعد كونه محتمل الاستناد إلى المدارك السابقة.

وعليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن إلاّ على سبيل الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور والإجماع المدعى.

٩ ـ وامّا المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف. وقد نقل الشيخ الأعظم قدس‌سره ستّة أقوال فيها ، أهمّها : إفادتها الملك اللاّزم ، وإفادتها الملك الجائز ، وإفادتها لإباحة التصرّف لا غير (٣).

والمختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه :

أ ـ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ(٤) بتقريب ان‌

__________________

(١) مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٦.

(٢) منية الطالب ١ : ١١٣.

(٣) كتاب المكاسب ١ : ٢٤٧ ، انتشارات إسماعيليان.

(٤) البقرة : ٢٧٥.

۵۹۱۱