ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام كان يقول : «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما» (١) ، فانه ان لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعاملة فبالامكان التعدي من باب تنقيح المناط والغاء الخصوصية.

وفي مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» (٢).

وهي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق بين ما إذا كانت بلسان روي فلا تكون حجة وبين ما إذا كانت بلسان قال فتكون حجة ، فانه بناء على هذا تكون حجة ـ لأنها بلسان قال ـ فضلا عمّا إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه لوجوه تقدمت في كتاب البيع عند البحث عن حرمة القمار.

٣ ـ واما اعتبار البلوغ وما بعده‌ فلكون ذلك من الشرائط العامة.

٣ ـ من أحكام الصلح‌

لا يلزم في جواز الصلح وجود نزاع مسبق.

وتجوز الاستعانة به في كل مورد الا إذا استلزم تحريم الحلال أو بالعكس.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٤ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٦٤ الباب ٣ من أحكام الصلح الحديث ٢.

۵۹۱۱