وعدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية له.

وقد نقل الشيخ الأعظم عدّة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره هو قدس‌سره من انّه تمليك عين بعوض (١).

والإشكال عليه بشموله للشراء والاستيجار ـ حيث ان المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض ومستأجر العين يملّك الاجرة بعوض ـ مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني وإلاّ فالشراء والاستيجار يدلان مباشرة على التملّك بعوض.

وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجة لما ذكره غير واحد من المتأخّرين من ان البيع «نقل المال بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه ، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة» (٢).

ان إضافة التقييد المذكور وجيهة لو لم نتمكّن من دفع الإشكال السابق بما تقدّم وإلاّ فلا حاجة إليها.

على ان ذكر المال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغة وهو بلا ملزم. إضافة إلى شمول التعريف للإجارة وعدم اختصاصه بالبيع.

٢ ـ واما اعتبار الايجاب والقبول في البيع‌ فلأنّه عقد وليس إيقاعا ، وهو متقوّم بهما.

٣ ـ وامّا الاكتفاء بكل ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا‌ فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع وصدق عنوانه ـ ولو كان الاستعمال بنحو‌

__________________

(١) كتاب المكاسب ١ : ٢٣٩ ، انتشارات اسماعيليان.

(٢) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢ : ١٣ الطبعة ٢٨ وتعليقة الشهيد الصدر على منهاج الصالحين ٢ : ٢٠.

۵۹۱۱