للجهالة والغرر» (١).

وتدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... سألته عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها ماء او نخل او فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج الله عز وجل منه ، قال : لا بأس» (٢) وغيرها.

والخلاف السابق بين المشهور وغيره في امكان تصحيح المزارعة على طبق القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة.

٢ ـ شرائط المساقاة‌

يلزم في المساقاة توفر :

١ ـ الايجاب والقبول بالشكل المتقدم في المزارعة.

٢ ـ البلوغ والعقل في المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدّم في المزارعة.

٣ ـ ان يكون المغروس مملوكا ولو منفعة فقط أو يكون التصرف فيه نافذا بوكالة أو ولاية.

٤ ـ معلومية الاشجار في مقابل التردّد.

٥ ـ ان تكون الاصول ذات جذور ثابتة في الارض ، كما في النخل وأشجار الفواكه ، فلا تصح على ما لا ثبوت لعروقه في الارض ، كالبطّيخ والباذنجان‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٧ : ٥٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٢ الباب ٩ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٢.

۵۹۱۱