مسلم : «وليس لخلقه ان يقسموا الا به».

لا يقال : ان موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام : «اذا قال الرجل : اقسمت او حلفت فليس بشي‌ء حتى يقول : اقسمت بالله او حلفت بالله» (١) دلت على عدم انعقاد اليمين الا اذا كانت متعلقة بلفظ الجلالة.

فانه يقال : ان الموثقة في صدد بيان ان كلمة «اقسمت» او «حلفت» لا تجدي وحدها ما لم تنضم اليها ضميمة ، اما ان تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة او الاعم فليست في مقام البيان من ناحيته.

٣ ـ واما اجزاء الترجمة‌ فوجهه واضح وهو التمسك بالاطلاق أيضا.

٤ ـ واما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه ـ كالأنبياء والاولياء وغير ذلك‌ ـ فلصحيحة ابن مهزيار المتقدمة. وبقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور مقتضي التحريم.

واما انها لا تنعقد فللأصل بعد القصور في المقتضي.

٥ ـ واما ان صيغة اليمين ما تقدم‌ فلان الحلف بالله سبحانه صادق في كل ذلك.

واما صحتها مع التعليق وبدونه فلإطلاق ادلة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتين.

واما ان اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه فباعتبار ان الالتزام من الحالف يختص بذلك ، ولا التزام قبل حصول‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٧١ الباب ١٥ من ابواب الايمان الحديث ٣.

۵۹۱۱