الوضعي ، كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام (١).

٦ ـ وامّا عقد الفضولي‌ فالمشهور صحّته بالاجازة ، وذهب جمع منهم صاحب الحدائق إلى بطلانه مع الاجازة أيضا (٢).

واستدل المشهور بعدّة وجوه نذكر منها :

أ ـ ان الصحّة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك ويصدق انّه عقده فيشمله آنذاك اطلاق خطاب ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٣) و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٤) و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٥) بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري ـ كالعقد ـ على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة.

وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : «لعموم أدلّة البيع والعقود» (٦).

ب ـ التمسّك برواية عروة البارقي قال : «قدم جلب فأعطاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشاة ودينار فردّه عليّ ، وقال : بارك الله لك في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٤ الباب ١٢ من كتاب الايمان الحديث ١٢.

(٢) الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٧٨.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) المائدة : ١.

(٥) النساء : ٢٩.

(٦) كتاب المكاسب ١ : ٣٦٧ ، انتشارات إسماعيليان.

۵۹۱۱