اجل مع اخذ الختّان البراءة مسبقا فلا يبعد عدم الضمان لموثقة السكوني المتقدمة بناء على عدم فهم الخصوصية للتطبّب.

٥ ـ أحكام عامة في باب الاجارة‌

لا يثبت في الاجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير ثلاثة أيام وتجري فيها بقية الخيارات ، كخيار العيب والغبن وتخلف الشرط ونحوها.

واذا تحقق عقد الاجارة ملك كل طرف بالعقد نفسه ما استحقه على الآخر ، فالاجير يملك الاجرة ولو لم يقم بالعمل والمستأجر يملك العمل ولو لم يدفع الاجرة. ويجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الا اذا كان الآخر ممتنعا.

ويحق لمستأجر العين ايجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه ـ ولو ضمنا ـ استيفاءه المنفعة مباشرة. واستشكل بعض في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر.

ولا يجوز لمستأجر الدار ايجارها على آخر بأكثر من الاجرة السابقة الا ان يحدث فيها حدثا او تكون الاجرة الثانية مغايرة للأولى جنسا.

ومن استؤجر لأداء عمل بدون اشتراط المباشرة عليه ولو ضمنا يجوز له استيجار غيره للقيام بذلك العمل فيما إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر ، اما إذا كانت أقل فلا الا إذا أتى ببعض العمل.

__________________

ـ ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم ...».

وسائل الشيعة ١٩ : ١٠٩ الباب ٦ من أبواب دعوى القتل الحديث ١.

۵۹۱۱