الحقوق لأصحابها.

واما استثناء دار السكن ونحوها فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، ذلك انه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه» (١) وغيرها ، فان موردها وان كان خاصا بالدار والجارية الا ان مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الاشياء التي لا بدّ منها في حياة الإنسان.

١١ ـ واما عدم جواز المطالبة مع الاعسار‌ فلقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (٢).

١٢ ـ واما حلول الاجل بموت المدين‌ فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين» (٣) وغيرها.

واما عدم حلولها بموت الدائن فلان الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورد النص.

هذا مضافا إلى انه قد يفهم ذلك من الموثقة ، باعتبار تخصيصها حلول الاجل بموت المدين.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٩٥ الباب ١١ من أبواب الدين الحديث ١.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٩٧ الباب ١٢ من أبواب الدين الحديث ٣.

۵۹۱۱