يلزم من ذلك بطلان الوصية رأسا بل بطلان وصياته ـ بشرطين : كون ذلك في حياة الموصي ، وبلوغه الرد. بل قد يضاف الى ذلك امكان الايصاء الى شخص آخر. هذا اذا لم يكن العمل بها حرجيا والا جاز ردها حتى مع اختلال ما تقدم.

اجل في خصوص الولد قد يقال بوجوب قبوله الوصية اذا دعاه والده الى ذلك.

واما الوصية التمليكية فالمشهور ذهب الى اعتبار قبول الموصى له في صحتها فتكون على رأيهم عقدا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول‌ فهو رأي غير واحد من الفقهاء. وتدل عليها الروايات الدالة على وجوب العمل بالوصية على الوصي اذا لم يرد او ردّ ولم يبلغ الموصي ذلك ، كصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا اوصى الرجل الى اخيه وهو غائب فليس له ان يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره» (١) وغيرها ، فان القبول لو كان معتبرا جاز الرد مطلقا بل لم يتوقف بطلانها على الرد ويكفي عدم القبول.

هذا ويمكن التمسك أيضا باطلاق قوله تعالى : ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (٢) بعد تفسيره بمطلق الايصاء على ما تقدم.

٢ ـ واما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة‌ فيمكن استفادته من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٨ الباب ٢٣ من أحكام الوصايا الحديث ٣.

(٢) البقرة : ١٨١.

۵۹۱۱