أمكنني الله منه لأضربن عنقه» (١).

وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم» (٢).

٢ ـ واما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما ودون ما زاد عليهما‌ فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد فتجري البراءة عنه.

٣ ـ واما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا في البيع‌ فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.

واما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة. وقد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به. ثم قال : كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد» (٣).

٤ ـ واما ان الزيادة تعمّ الحكمية‌ ـ كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل مثلا في جانب احدهما ، أو كون احدهما نقدا والآخر نسيئة ـ ولا تختص بالعينية فلا وضوح للروايات فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٢٩ الباب ٢ من أبواب الربا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٢٣ الباب ١ من أبواب الربا الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٤٨ الباب ١٦ من أبواب الربا الحديث ٣.

۵۹۱۱