التخصيص فلا أقلّ من استلزامه الاجمال وعدم انعقاد العموم ، ومعه يرجع الى الاستصحاب بلا مانع. على انه بناء على المبنى المعروف من حجية الخبر يكفينا التمسك بالصحيحة.

٣ ـ واما اشتراط الدخول‌ فلم يعرف فيه خلاف للروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : «في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار» (١) وغيرها (٢).

٤ ـ واما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر‌ فتدل عليه رواية زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر» (٣).

لكنها قابلة للتأمل سندا من ناحية القاسم بن عروة فانه لم تثبت وثاقته.

وقد يعوض عنها بصحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين اربعة أشهر استعدت عليه فاما ان يفي‌ء واما ان يطلق فان تركها من غير مغاضبة او يمين فليس بمؤل» (٤) ، فانه يستفاد منها انه يكون مؤليا لو ترك وطأها اربعة اشهر عن يمين.

وعلى اي حال لم يعرف خلاف في الحكم المذكور.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥١٦ الباب ٨ من كتاب الظهار الحديث ٢.

(٢) يمكن مراجعة بقية الروايات في وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٨ الباب ٦ من أبواب الايلاء.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٨ الباب ٦ من أبواب الايلاء الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٥ الباب ١ من أبواب الايلاء الحديث ٢.

۵۹۱۱