المشهور. واستدل له في الجواهر :

تارة بان الخلع معاوضة بين بذل الفداء وإنشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول امير المؤمنين عليه‌السلام : «لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسها» (١) ، وموثقة البقباق عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المختلعة ان رجعت في شي‌ء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك» (٢). واخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة ، والاصل عدم الصحة فيما سوى ذلك (٣).

ويرده :

اما بالنسبة الى الاول فلان الحديثين ليسا واضحين في المعاوضة. وكيف يمكن الالتزام بذلك والحال ان رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان الطلاق بل صيرورته رجعيا؟ هذا مضافا الى ان اعتبار الموالاة في باب المعاوضة اول الكلام.

واما بالنسبة الى الثاني فباعتبار انه لا مجال للأصل بعد وجود الاطلاق ولو المقامي.

وعليه فالمناسب عدم اعتبار الموالاة ويكفي استمرار عزمها على البذل. ولكن الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور امر لازم.

١٣ ـ واما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقلّ‌ فلعدم الدليل على اشتراط حدّ معين بل وللدليل على العدم ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٣ الباب ١١ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٩ الباب ٧ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٣.

(٣) جواهر الكلام ٣٣ : ١٤.

۵۹۱۱