مقدارها وانه اجرة المثل او مقدار الكفاية او أقلّ الامرين. والمستفاد من الآية الكريمة استحقاق اجرة المثل فانها المصداق لعنوان المعروف. وتؤكد ذلك صحيحة هشام بن الحكم : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن تولى مال اليتيم ما له ان يأكل؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك» (١) وغيرها.

واما الفقر فيمكن رفع اليد عن اعتباره لان الآية وان اشتملت على الامر الظاهر في الوجوب الا ان المادة تتناسب مع الندب. ويبقى الاحتياط باعتبار ذلك امرا في محله.

١٣ ـ واما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا‌ فلرواية ابي الصباح الكناني : «عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ﴿وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا» (٢) ، فان ضعف سندها بمحمد بن الفضيل ـ حيث لم يحرز كونه النهدي الثقة ـ واعراض المشهور عن الفتوى بمضمونها يقتضيان التنزل عن الفتوى باعتبار ذلك الى الاحتياط.

١٤ ـ واما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل‌ فلان ذلك مقتضى الامر بالعمل لا على نحو المجانية المقتضي لضمان اجرة المثل للسيرة العقلائية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ١٨٦ الباب ٧٢ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ١٨٥ الباب ٧٢ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٣.

۵۹۱۱