المشاهدة فيما ينضبط بها ـ ، ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة.

ويلزم في المبيع ان يكون عينا.

وقيل باشتراط مالية العوضين.

ومع تخلّف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا ، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان ، كما هو المتداول بين عوام الناس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار الملكية وعدم جواز بيع مثل السمك والطير قبل أخذهما من الماء والهواء‌ فقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الامام العسكري عليه‌السلام إلى الصفار : «لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» (١).

والمناسب ان يستدل على ذلك بانّ البيع تمليك بعوض فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملّك غيره. وهذا من دون فرق بين البائع والمشتري.

وامّا الرواية المذكورة وما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة لأنّها ناظرة في جملة «لا يجوز بيع ما ليس يملك» إلى ان من باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه ، وهذا من الواضح أجنبي عن المطلوب اثباته ، وقد تقدم الحديث عنه في شرائط المتعاقدين.

٢ ـ واما القدرة على التسليم‌ فلم يعرف خلاف في اعتبارها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٥٢ الباب ٢ من أبواب عقد البيع الحديث ١.

۵۹۱۱